كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحب للملتقط الإشهاد عليه ) كاللقطة ، ودفعا لنفسه لئلا تراوده باسترقاقه ( و ) يستحب أيضا للملتقط الإشهاد ( على ما معه ) أي : اللقيط من مال صونا لنفسه عن جحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية