( إلا أن يوجد )
اللقيط ( في بلد كفار حرب ولا مسلم فيه ) أي : في بلد الحرب ( أو فيه مسلم كتاجر ، وأسير فكافر رقيق ) ; لأن الدار لهم ، وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم ، وإن كان فيها قليل من المسلمين غلب فيها حكم الأكثر من أجل كون الدار لهم قال في الرعاية : وإن كان فيها مسلم ساكن فاللقيط مسلم ، وإلى ذلك أشار
الحارثي فقال : مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر ، والأسير ، واعتبروا
[ ص: 227 ] إقامته زمنا ، حتى صرح في التلخيص أنه لا يكفي مروره مسافرا ( فإن كثر المسلمون ) في دار الحرب ( ف ) اللقيط مسلم
قلت حر لما تقدم .