كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وجد ) اللقيط ( في دار الإسلام في بلد كل أهلها ) أهل ( ذمة فكافر ) ; لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال ، وهذه لا مسلم فيها يحتمل كونه منه وقال القاضي ، وابن عقيل مسلم ; لأن الدار للمسلمين ، ولاحتمال كونه من مسلم يكتم إيمانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية