( وإن
وجد ) اللقيط ( في دار الإسلام في بلد كل أهلها ) أهل ( ذمة فكافر ) ; لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال ، وهذه لا مسلم فيها يحتمل كونه منه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372، وابن عقيل مسلم ; لأن الدار للمسلمين ، ولاحتمال كونه من مسلم يكتم إيمانه .