وإن
كان للقيط مال تعذر الإنفاق منه لمانع أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره فلمن
[ ص: 228 ] أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع ; لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير هذا معنى كلام
الحارثي وقال ، وإذا
أنفق الملتقط أو غيره نفقة المثل بإذن الحاكم ليرجع فله الرجوع وقال في المغني ، والشرح : وإن لم يتبرع أحد بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره بنية الرجوع إذا أيسر بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف ، وبغير أمر الحاكم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يؤدي النفقة من بيت المال .