( وإن
كان ) اللقيط ( في خيمة ) أو نحوها ( أو دار فهي له ) إذا لم يكن فيها غيره فإن كان ثم بالغ في جميع ما تقدم فهو به أخص إضافة للحكم إلى أقوى السببين ، فإن يد اللقيط ضعيفة بالنسبة إلى يد البالغ ، وإن كان الثاني لقيطا فهو بينهما نصفين لاستواء يدهما إلا أن توجد قرينة تقتضي اختصاص أحدهما بشيء دون شيء ، فيعمل بها ، وما وجد بعيدا عنه أو مدفونا تحته غير طري فلقطة .