( وله ) أي : لواجده المتصف بما تقدم (
الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم ) ; لأنه وليه بخلاف من أودع مالا ، وغاب وله ولد فلا ينفق الوديع على ولده من الوديعة ; لأنه لا ولاية له بل تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق لاحتياجه إلى نظر
[ ص: 229 ] الحاكم .