كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي : واجد اللقيط ( قبول هدية له ) مثلا وهبة ( وصدقة ) ووصية وزكاة وكفارة ونذر كولي اليتيم ; ولأن القبول محض مصلحة ، فكان له كحفظه ، وتربيته قلت : ولعل المراد تجب إذا لم يضر باللقيط كما تقدم في الحجر فيما إذا وهب لليتيم رحمة أنه يجب القبول إن لم تلزم نفقته ، وإنما عبروا باللام في مقابلة من منع ذلك وجعله للحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية