( فإن
أذن له سيده ) في التقاطه ( فهو نائبه ) فلا ينزع منه ; لأن التقاطه إذن للسيد ، والعبد نائب عنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وليس للسيد الرجوع في الإذن ( والمدبر ، وأم الولد المعلق عتقه ) بصفة ( والمكاتب ، ومن بعضه حر كالقن ) لقيام الرق .