( أو )
صلى ( على مصلاه ) أي : الغير ( بلا غصب ولا ضرر ) في ذلك ( جاز وصحت ) صلاته لرضاه بذلك عرفا قال في الفروع : ويتوجه احتمال فيما إذا كانت لكافر ، لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ( ويأتي في الباب بعده ويصلي في حرير ) ولو عارية ( لعدم ) غيره ( ولا يعيد ) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال ، كالحكة والجرب ، وضرورة البرد وعدم سترة غيره فليس منهيا عنه إذن .