كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( إلا أن يأخذه ) الملتقط ( للغير بأمره فالملتقط هو الآمر في قول ) من يقول بصحة التوكيل في الالتقاط ( والآخذ نائب عنه ) أي : الآمر فهو كاستنابته في أخذ المباح ، وتقدم في الوكالة لا تصح في الالتقاط فالملتقط هو الآخذ لا الآمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية