عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب اللقيط
فهرس الكتاب
فصل ميراث اللقيط إن مات
فصل أقر إنسان أن اللقيط ولده
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
231
جزء
1
2
3
4
5
6
( إلا أن يأخذه ) الملتقط ( للغير بأمره فالملتقط هو الآمر في قول ) من يقول بصحة
التوكيل في الالتقاط
( والآخذ نائب عنه ) أي : الآمر فهو كاستنابته في أخذ المباح ، وتقدم في الوكالة لا تصح في الالتقاط فالملتقط هو الآخذ لا الآمر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة