( وإن
جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة ف ) أرشها ( على بيت المال ) ; لأن ميراثه ، ونفقته في بيت المال ، فكان عقله فيه كعصباته ( وإن كانت ) الجناية ( لا تحملها العاقلة ) كالعمد المحض ، وإتلاف المال ( فحكمه ) أي : اللقيط ( فيها حكم غير اللقيط ) ف ( إن كانت ) الجناية ( توجب القصاص ، وهو ) أي : اللقيط ( بالغ عاقل اقتص منه ) مع المكافأة .
( وإن كانت ) الجناية من اللقيط ( موجبة للمال وله ) أي : اللقيط ( مال استوفى ) ما وجب بالجناية ( منه ) أي : من ماله ( وإلا ) بأن لم يكن له مال ( كان ) ما وجب بالجناية ( في ذمته ، حتى يوسر ) كسائر الديون .