( فلو
غمس الإناء ) المتنجس ( في ماء جار فهي غسلة واحدة ولو مر عليه جريات ) كما لو حركه في الماء الكثير الراكد ( وكذا لو كان ) المتنجس ( ثوبا ونحوه ) مما يتشرب النجاسة ( وعصره عقب كل جرية ) كما لو عصره في الماء الراكد فغسلة يبنى عليها .
( ولو انغمس فيه ) أي في الماء الجاري ( لمحدث حدثا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه ، حتى يخرج مرتبا نصا كالراكد ولو مر عليه أربع جريات .
ولو حلف لا يقف فيه ) أي في هذا الماء وهو جار ( فوقف ) فيه ( حنث ) هكذا في القواعد الفقهية ويأتي في باب التأويل فالحلف لا يحنث بلا نية ولا قصد ولا سبب .