عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الصلاة
باب ستر العورة وأحكام اللباس
فهرس الكتاب
فصل من لم يجد إلا ما يستر عورته
فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها
فصل لبس ما فيه صورة
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
270
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا يصح نفل آبق )
لأن زمن فرضه مستثنى شرعا ، فلم يغصبه بخلاف زمن نفله وقال
ابن هبيرة
في حديث
جرير
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=9264
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة
} .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9265
إذا أبق العبد من مواليه ، فقد كفر حتى يرجع إليهم
} رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
قال أراه معنى إذا استحل الإباق قال في الفروع : كذا قال وظاهره صحة صلاته عنده وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13114
ابن خزيمة
في صحيحه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36
جابر
مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17156
ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ، ولا تصعد لهم حسنة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم ، والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث