( فلو
شهدت له ) أي : لمدعي اللقيط غير ملتقطه أو لمدعي مجهول النسب ( بينة باليد ) بأن قالا : نشهد أنه كان بيده حكم له باليد فيحلف أنه ملكه ، ويحكم له بملكه ; لأن اليد دليل الملك ( أو ) شهدت ب ( الملك أو ) شهدت ( أنه عبده أو مملوكه ) أو قنه أو رقيقه .
( ولو لم
[ ص: 234 ] تذكر البينة سبب الملك ) حكم له به كما لو شهدا بملك دار أو ثوب .