( وإن
أقر ) اللقيط أو مجهول النسب ( بالرق بعد بلوغه ، لم يقبل إقراره سواء تقدم إقراره تصرف ببيع ، أو شراء ، أو تزويج ، أو إصداق ، ونحوه ، أو لم يتقدمه ) تصرف ( بل ) كان ( أقر بالرق جوابا ) لدعوى مدع ( أو ) أقر به ( ابتداء ولو صدقه المقر له ) بالرق ; لأنه يبطل به حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها ، فلم يصح ( كما لو تقدمه إقرار بحريته ) ; ولأن الطفل المنبوذ لا يعلم رق نفسه ولا حريتها ولم يتجدد له رق بعد التقاطه .