كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا ) لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة ، لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ووجوب الستر في الصلاة وغيرها ، فكان تقديم الستر أهم ( وأعاد ) ما صلاه في الثوب النجس [ ص: 271 ] وجوبا لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا ولبس الثوب النجس فيها ، على تقدير ترك الحالة الأخرى وقد قدم حالة التزاحم آكدهما فإذا أزال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا أوجبنا عليه الإعادة ، استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه بخلاف من حبس بالمكان النجس لأنه عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل وجه كمن عدم السترة بكل حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية