فصل : وإن
أقر إنسان أنه أي : اللقيط ولده وقوله ( مسلم أو ذمي ) صفة لإنسان ( يمكن كونه ) أي : اللقيط ( منه ) أي : المقر ( حرا كان ) المقر ( أو رقيقا رجلا كان أو امرأة ولو ) كانت أمة ، حيا كان اللقيط أو ميتا ألحق به ; لأنه استلحاق لمجهول النسب ادعاه من يمكن أنه منه من غير ضرر فيه ولا دافع عنه ولا ظاهر يرده فوجب اللحاق ; ولأنه محض مصلحة للطفل لوجوب نفقته ، وكسوته ، واتصال نسبه ، فكما لو أقر له بمال .