كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تجب نفقة من استلحقه العبد ( على سيده لأنه ) أي اللقيط ( محكوم بحريته ) والسيد غير نسيب له ( وتكون ) نفقته ( في بيت المال ) لأنه للمصالح العامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية