كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يلحق ) اللقيط ( بزوج المرأة المقرة به بدون تصديقه ) أي الزوج ، لأن إقرارها لا ينفذ على غيرها فلا يلحقه بذلك نسب لم يقر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية