كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فإن أقامت المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها لحق به وكذا لو أقيمت بينة برقه بأن تشهد أنه عبده أو قنه أو أن أمته ولدته في ملكه على ما تقدم ( كما لو استلحق ) حر ( رقيقا ) فيثبت نسبه دون حريته إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه .

التالي السابق


الخدمات العلمية