( وإن
ادعاه ) أي نسب اللقيط ( اثنان أو أكثر ) سمعت لأن كل واحد لو انفرد صحت دعواه فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى ولا فرق بين المسلم والكافر والحر والعبد فإن كان ( لأحدهما بينة قدم بها ) لأنها تظهر الحق وتبينه ( وإن كان ) اللقيط المدعى نسبه ( في يد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج ) كالمال .
( وإن كان ) اللقيط ( في يد امرأة ) وادعت نسبه وأقامت به بينة ( قدمت على امرأة ادعته بلا بينة ) لأن البينة موضحة ( وإن تساووا في البينة ) بأن أقام كل منهم بينة والطفل بأيديهم أو ليس بيد واحد منهم ( أو ) تساووا في ( عدمها عرض ) اللقيط ( معهما ) أي المدعيين إن ادعياه معا وإلا لحق بالأول ، إلا أن تلحقه القافة بالثاني فيلحق به وينقطع نسبه عن الأول لأنها بينة في إلحاق النسب فيزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى ( على القافة ) بالتخفيف جمع قائف ، ويأتي معناه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية قائفا وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قاله في المبدع ( أو ) عرض ( مع أقاربهما إن ماتا ) أي المدعيين ( كالأخ والأخت والعمة والخالة فإن ألحقته ) القافة ( بأحدهما لحق به ) لحديث
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16605دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال : أي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ألم تري إلى مجزز المدلجي ؟ دخل فرأى nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض } .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18773دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة } متفق عليهما وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان إجماعا .