كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعاه ) أي نسب اللقيط ( اثنان أو أكثر ) سمعت لأن كل واحد لو انفرد صحت دعواه فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى ولا فرق بين المسلم والكافر والحر والعبد فإن كان ( لأحدهما بينة قدم بها ) لأنها تظهر الحق وتبينه ( وإن كان ) اللقيط المدعى نسبه ( في يد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج ) كالمال .

( وإن كان ) اللقيط ( في يد امرأة ) وادعت نسبه وأقامت به بينة ( قدمت على امرأة ادعته بلا بينة ) لأن البينة موضحة ( وإن تساووا في البينة ) بأن أقام كل منهم بينة والطفل بأيديهم أو ليس بيد واحد منهم ( أو ) تساووا في ( عدمها عرض ) اللقيط ( معهما ) أي المدعيين إن ادعياه معا وإلا لحق بالأول ، إلا أن تلحقه القافة بالثاني فيلحق به وينقطع نسبه عن الأول لأنها بينة في إلحاق النسب فيزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى ( على القافة ) بالتخفيف جمع قائف ، ويأتي معناه .

وكان إياس بن معاوية قائفا وكذا شريح قاله في المبدع ( أو ) عرض ( مع أقاربهما إن ماتا ) أي المدعيين ( كالأخ والأخت والعمة والخالة فإن ألحقته ) القافة ( بأحدهما لحق به ) لحديث عروة عن عائشة قالت { دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال : أي عائشة ألم تري إلى مجزز المدلجي ؟ دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض } .

وفي لفظ { دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة } متفق عليهما وبه قال عمر وأبو موسى وابن عباس وأنس وقضى به عمر بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان إجماعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية