كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن خلف ) الملحق باثنين ( أحدهما فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت ) كما أن الجدة إذا انفردت أخذت ما يأخذه الجدات والزوجة كالزوجات ( ولأمي أبويه مع أم أمه نصف السدس ) لأنهما بمنزلة أم أب مع أم ( ولها ) أي لأم أمه ( نصفه ) أي السدس .

التالي السابق


الخدمات العلمية