كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى نسبه رجل وامرأة لحق بهما ) لأنه لا تنافي بينهما لإمكان كونه منهما بنكاح أو وطء شبهة فيكون ابنهما بمجرد دعواهما كالانفراد .

التالي السابق


الخدمات العلمية