كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ولدت امرأة ذكرا و ) ولدت ( أخرى أنثى وادعت كل واحدة منهم أن الذكر ولدها دون الأنثى عرضتا مع الولدين على القافة فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به ) القافة كما لو لم يكن لها ولد آخر ( فإن لم توجد قافة اعتبر باللبن خاصة ، فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته وقد قيل إن لبن الابن أثقل من لبن الأنثى فمن كان لبنها لبن الابن فهو ولدها والبنت للأخرى وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتا أحدهما تعين عرضه ) أي الولد المتنازع فيه ( على القافة ) كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية