( وإن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو ) وطئا ( جارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو
وطئت أم ولده وأتت بولد يمكن أن يكون [ ص: 239 ] منه ) أي الواطئ ( فادعى الزوج أنه من الواطئ أري ) الولد ( القافة معهما ) أي الواطئين إن كانا موجودين وإلا فمع ، أقاربهما ، كاللقيط ، وألحق بمن ألحقوه به منهما ( سواء ادعياه أو جحداه أو ) ادعاه ( أحدهما ) وجحده الآخر وقد ثبت الفراش ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وهو المذهب قاله
الحارثي فقول
المصنف : فادعى الزوج أنه من الواطئ تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب والمقنع والمستوعب : فيه نظر إذ لا يلائم آخر كلامه لكنه تبع صاحب الإنصاف وعبارة المبدع أيضا موهمة وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ومتابعيه إن ادعاه الزوج وحده اختص به لقوة جانبه ذكره في المحرر وكذا لو
تزوجها كل منهما تزويجا فاسدا ، أو كان أحدهما صحيحا والآخر فاسدا أو
بيعت أمته فوطئها المشتري قبل الاستبراء وليس لزوج ألحق به اللعان لنفيه .