(
ويقبل قول القائف في غير بنوة ، كأخوة وعمومة ) وخؤولة لحديث
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10291إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه } ذكره
الحارثي ولا يختص بالعصبات كما تقدم لأن المقصود معرفة شبه المدعي للميت بشبه مناسبيه وهو موجود فيما هو أعم من العصبات .