( ولا قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ) لأن قوله حكم فاعتبر له هذه الشروط
( ولا تشترط حريته ) قال في الإنصاف : هذا المذهب وقدمه في الفروع قال
الحارثي : وهذا أصح لأن الرق لا يخل بالمقصود ، فلا يمنع القبول كالرواية والشهادة ، وكالمفتي ، بجامع العمل بالاجتهاد وقيل تشترط حريته جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب المستوعب
nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق والشارح وذكره في الترغيب عن الأصحاب قال في القواعد الأصولية : الأكثرون على أنه كحاكم ، فتعتبر حريته وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وجزم به في المنتهى قال في المبدع ولا الإسلام .
وفي المستوعب : لم أجد أحدا من أصحابنا اشترط
إسلام القائف وعندي أنه يشترط وجزم باشتراطه في شرح المنتهى أخذا من اشتراط العدالة
قلت مقتضى قول الأصحاب أنه كحاكم أو شاهد اعتبار الإسلام قطعا والله أعلم .