( فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة ) بمجرد الوقف (
الوقف وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد مثلا ونحوه ) كمدرسة ورباط ، وقنطرة ، وخانكاه ، وفقراء ، وغزاة ، وما أشبه ذلك ، وكذا بقاع المساجد ، والمدارس ، والقناطر ، والسقايات ، وما أشبهها قال
الحارثي : بلا خلاف
( و ) ينتقل الملك في العين الموقوفة ( إلى الموقوف عليه ) تلك العين ( إن كان ) الموقوف عليه ( آدميا معينا ) كزيد ، وعمرو ( أو ) كان ( جمعا محصورا ) كأولاده أو أولاد زيد ; لأنه سبب يزيل التصرف في
[ ص: 255 ] الرقبة ، فملكه المنتقل إليه كالهبة ، وفارق العتق من حيث إنه إخراج عن حكم المالية ; ولأنه لو كان تمليكا للمنفعة المجردة لم يلزم كالعارية ، والسكنى وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن وقف على ورثته في مرضه : يجوز ; لأنه لا يباع ولا يورث ، ولا يصير ملكا للورثة : يحتمل أنه أراد أنهم لا يملكون التصرف في الرقبة جمعا بين قوليه لا يقال : عدم ملكه التصرف فيها يدل على عدم ملكه لها ; لأنه ليس بلازم بدليل أم الولد ، فإنه يملكها ولا يملك التصرف في رقبتها ( فينظر فيه ) أي : الوقف ( هو ) أي : الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا ( أو ) ينظر فيه .
( وليه ) إن كان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها ( بشرطه ) الآتي في الكلام على الناظر وقال
ابن أبي موسى : ينظر فيه الحاكم قال
الحارثي : وإن قلنا ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعده .