( معين ويملك الموقوف عليه نفعه ) أي : الوقف ( و ) يملك ( صوفه ، ونحوه ) كوبره ، وشعره ، وبيضه ( و ) يملك ( غلته ، وكسبه ، ولبنه ، وثمرته ) بغير خلاف نعلمه ; لأنه نماء ملكه قاله في الشرح فيستوفيه بنفسه ، وبالإجارة ، والإعارة ، ونحوها إلا أن يعين في الوقف غير ذلك قاله في المبدع .