( وليس له ) أي : الموقوف عليه ( مثلا وطء الأمة ولو أذن فيه الواقف ) ; لأن ملكه ناقص ولا يمكنه منع حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بأن تبقى أم ولد ( فإن وطئها ) أي : وطئ الموقوف عليه الموقوفة ( فلا حد ) عليه للشبهة ( ولا مهر ) عليه ; لأنه لو وجب لوجب له ولا يجب للإنسان شيء على نفسه .
( و ) إن ولدت ف ( ولده حر ) ; لأنه من وطء شبهة ( وعليه ) أي : الواطئ ( قيمته يوم الوضع يشترى بها قن يقوم مقامه ) ; لأنه فوت رقه ; ولأن القيمة بدل عن الوقف فوجب أن ترد في مثله ( وتصير ) الموقوفة أم ولده ; لأنه أحبلها بحر في ملكه ( وتعتق بموته ) كسائر أمهات الأولاد .
( وتجب قيمتها في تركته ) إن كانت ; لأنه أتلفها على من بعده من البطون ( يشترى بها مثلها ) لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم ( فتكون ) المشتراة ( وقفا بمجرد الشراء ) كبدل أضحية ( وله ) أي : الموقوف عليه ( تملك زرع غاصب ) للأرض الموقوفة إذا زرعها ، وأدركه الموقوف عليه ( بالنفقة ) أي : مثل البذر ، وعوض اللواحق ( حيث يتملك رب الأرض ) بأن كان قبل الحصاد ( ويتلقاه ) أي : الوقف ( البطن الثاني ) من الموقوف عليهم من الواقف .
( و ) يتلقاه ( من بعده ) كالبطن الثالث ، والرابع ، وهلم جرا ( من أهل الوقف من الواقف من البطن الذي قبله ) ; لأن الوقف صادر على جميع أهل الوقف من حينه ، فمن وقف شيئا على أولاده ثم أولادهم ما تناسلوا كان الوقف على جميع نسله إلا إن استحقاق كل بطن مشروط بانقراض من فوقها .
( فإذا امتنع البطن الأول ) ، والثاني أو من بعده ( من اليمين مع شاهده ) بالوقف ( لإثبات الوقف فلمن بعدهم ) من البطون ممن لم يئل الوقف إليه إذن ( الحلف ) مع الشاهد لثبوت الوقف ; لأنهم من جملة الموقوف عليهم ( وإذا
وطئ ) الأمة ( الموقوفة أجنبي ) أي : غير الموقوف عليه ( ولو عبدا بشبهة يظنها حرة ) أو أمته ( فإن أولدها فهو ) أي : ولده ( حر ) لاعتقاد الواطئ الإباحة ، وحريته ( وعليه )
[ ص: 257 ] أي : الواطئ ( المهر لأهل الوقف ) ; لأن منفعة البضع لهم ، والمهر بدلها .
( وعلى الواطئ أيضا قيمة الولد ) يوم وضعه ( تصرف في مثله ) ; لأنها بدل عن الوقف فوجب أن ترد في مثله
مثله وإن وطئها الواقف وجب المهر للموقوف عليه كيف كان ، ووجب الحد ، والولد رقيق ما لم نقل ببقاء ملكه ذكره
الحارثي .
قلت : الظاهر عدم وجوب الحد ، لشبهة الخلاف في بقاء ملكه ( وإن
كان ) ولد الموقوفة ( من زوج أو زنا فهو وقف معها ) تبعا لأمه
( لأمه وإن تلفت ) الموقوفة ( به ) أي : بالوطء ( أو أتلفها متلف ولو من أهل الوقف ، أو ) أتلف ( بعضها ) أي : الموقوفة ( كقطع طرف ) ، وإذهاب منفعة ( فعليه القيمة ) أي : قيمتها إن أتلفها ، وإن أتلف بعضها فعلى ما يأتي تفصيله في الجنايات ( يشترى بها مثله ) ; لأنها بدل عنها ( أو ) يشترى بها شقص من رقيق إن لم يمكن شراؤه كله ( يكون ) المثل أو الشقص ( وقفا بمجرد الشراء ) كبدل أضحية ( ويأتي ) .