( وتصلي العراة جماعة وجوبا ) إذا كانوا رجالا أحرارا لا عذر لهم يبيح ترك الجماعة ، لأنهم قدروا عليها من غير عذر أشبهوا المستترين ، ولا تسقط الجماعة بفوات السنة في الموقف كما لو كانوا في ضيق لا يمكن تقدم إمامهم عليهم ولأنهم أولى بالوجوب من أهل صلاة الخوف ولا يسقط عنهم وجوب الجماعة .