كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
، ( وإن قتل ) رقيق موقوف عبدا كان أو أمة ( ولو ) كان القتل ( عمدا فليس له ) أي : الموقوف عليه ( عفو ) مجانا .

( ولا قود ) ; لأنه لا يختص بالموقوف فهو كعبد مشترك ( بل يشترى بقيمته ) أي : الموقوف إذا قتل ( بدله ) أي : مثله قال الحارثي اعتبار المثلية في المبدل المشترى بمعنى وجوب الذكر في الذكر ، والأنثى في الأنثى ، والكبير في الكبير ، وسائر الأوصاف التي تتفاوت الأعيان بتفاوتها لا سيما الصناعة المقصودة في الوقف ، والدليل على الاعتبار : أن الغرض جبران ما فات ولا يحصل بدون ذلك ( فإن قطعت يده ) أي : الموقوف ( أو قطع بعض أطرافه عمدا فللقن ) الموقوف ( استيفاء القصاص ; لأنه حقه ) لا يشركه فيه أحد ( وإن عفا ) الرقيق الموقوف عن الجناية عليه ( أو كان القطع ) أو الجرح ( لا يوجب القصاص ) لعدم المكافأة أو لكونه خطأ أو جائفة ، ونحوه .

( وجب نصف قيمته ) فيما إذا كان المقطوع يدا أو رجلا أو نحوهما مما فيه نصف الدية ، وإلا فبحسابه على ما يأتي في الجنايات مفصلا ، ويشتري بالأرش مثله أو شقص بدله ( بدله وإن جني الوقف خطأ فالأرش على موقوف عليه إن كان ) الموقوف عليه ( معينا ) كسيد أم الولد ( ولم يتعلق ) الأرش ( برقبته ) أي : الموقوف ; لأنه لا يمكن تسليمه ( كأم الولد ولم يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمته ) أي : الموقوف ( كأم الولد ) فيلزم أقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية