كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وقف على ثلاثة ) كزيد كزيد وعمرو وعمرو وبكر ( ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى من بقي ) منهم ; لأنه الموقوف عليه أولا ، وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم ، إذ استحقاق المساكين مرتب بثم ( فإذا ماتوا ) أي : الثلاثة ( فللمساكين ) عملا بشرطه .

( وإن وقف على ثلاثة ) كزيد مثلا وعمرو مثلا وبكر ( ولم يذكر له مآلا فمن مات منهم ) أي : الثلاثة ( فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعا ) قاله الحارثي قال : وعلى ما في الكتاب - أي : المقنع - يصرف إلى من بقي انتهى وقد قوى الحارثي ما ذكر في الكتاب سابقا فعلى هذا يكون كلام الحارثي موافقا لما في القواعد ، واختار الثاني في القواعد قال في المبدع : وهو أظهر قال في التنقيح : وهو قوي وجزم به في المنتهى .

( وإن قال وقفته ) أي : العبد أو الدار أو الكتاب الكتاب ونحوه ( على أولادي أولادي وعلى المساكين فهو بين الجهتين نصفين ) يصرف لأولاده النصف وللمساكين النصف ( لاقتضاء الإضافة التسوية ) مع انتفاء مقتضى التفاوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية