( فصل ويرجع ) بالبناء للمفعول عند التنازع في شيء من أمر الوقف ( إلى شرط واقف ) كقوله : شرطت لزيد كذا ولعمرو كذا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شرط في وقفه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ; ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وقف على ولده " وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه " ; ولأن الوقف
[ ص: 259 ] متلقى من جهته فاتبع شرطه .
، ونصه كنص الشارع ( فلو تعقب ) الشرط ، ونحوه ( جملا عاد ) الشرط ، ونحوه ( إلى الكل ) أي : إلى جميع الجمل ، وكذا الصفة إذا تعقبت جملا عادت إلى الكل قال في القواعد الأصولية في عود الصفة للكل : لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة قال بعض المتأخرين ، والمتوسطة : المختار اختصاصها بما وليته انتهى
قلت : بل مقتضى ما ذكره المصنف عوده للكل .
وقال الشيخ
تقي الدين : موجب ما ذكره أصحابنا أي : في عود الشرط ، ونحوه للكل أنه لا فرق بين العطف بالواو ، أو بالفاء ، أو بثم على عموم كلامهم ( واستثناء كشرط ) فيرجع إليه فلو
وقف على جماعة كأولاده أو قبيلة كذا مثلا واستثنى زيدا لم يكن له شيء .
( وكذا مخصص من صفة ) كما لو
وقف على أولاده الفقهاء أو المشتغلين بالعلم فإنه يختص بهم فلا يشاركهم من سواهم .
( و ) من ( عطف بيان ) ; لأنه يشبه الصفة في إيضاح متبوعه ، وعدم استقلاله ، فمن وقف على ولده أبي عبد الله محمد ، وفي أولاده من كنيته أبو عبد الله غيره اختص به محمد .
( و ) من ( توكيد )
فلو وقف على أولاده بنفسه لم يدخل أولاد أولاده .
( و ) من ( بدل ) كمن
له أربعة أولاد وقال : وقفت على ولدي فلان فلان وفلان وفلان وفلان مثلا وأولاد أولادي فإن الوقف يكون على أولاده الثلاثة ، وأولاد الأربعة ; لأنه أبدل بعض الولد ، وهو فلان ، وفلان ، وفلان من اللفظ المتناول للجميع ، وهو ولدي فاختص البعض المبدل ; لأنه المقصود بالحكم ، كقوله تعالى {
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } لما خص المستطيع بالذكر اختص الحكم به ( ونحوه ) كالغاية كعلى أولادي حتى يبلغوا .
، والإشارة بلفظ " ذلك " ، والتمييز ( وجار ، ومجرور نحو )
وقفت هذا ( على أنه ) من اشتغل بالعلم من أولادي صرف إليه .
( و ) كذا إن
قال : وقفته ( بشرط أنه ) من تأدب بالآداب الشرعية صرف إليه ( ، ونحوه ) فيرجع إلى ذلك كله كالشرط .