( ولو
سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء منه ولا الغسل ) ولا إزالة النجاسة ، ونحوها ; لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة .
( قال في الفروع : فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه ، وأولى ) وقال
الآجري في
الفرس الحبيس : لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ولا ينبغي أن يركبه في حاجته إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة لهم أو غيظة للعدو ، وسئل عن التعليم بسهام الغزو ؟ فقال : هو منفعة للمسلمين ، ثم قال : أخاف أن تكسر ، ولا يجوز
إخراج حصر المسجد المسجد ونحوها لمنتظر جنازة أو غيره .
( ويجوز للأغنياء الشرب من الماء الذي يسقى في السبيل ) ; لأن العادة لم تجر بتخصيصه بالفقراء ( ويجوز ركوب الدابة ) الحبيس ( لسقيها ، وعلفها ) ، ونحوهما مما فيه منفعة للفرس أو المسلمين على ما سبق عن
الآجري .