( وينجس كل مائع ) قليلا كان أو كثيرا ( كزيت ولبن وسمن ) وخل وعسل بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها لحديث الفأرة تموت في السمن
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حكمه كالماء وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
( و ) ينجس ( كل طاهر كماء ورد ونحوه ) من المستخرج بالعلاج ( بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها ) كيسير الدم ( وإن كان كثيرا ) قياسا على السمن ( وإن وقعت ) نجاسة ( في مستعمل في رفع حدث أو ) وقعت ( في طاهر غيره من الماء ) كالمستعمل في غسل ميت أو غسل يدي قائم من نوم ليل وكالطهور الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر ( لم ينجس كثيرهما بدون تغير كالطهور ) .
قال في الإنصاف على الصحيح في المذهب المنصوص وقدمه في المغني وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وابن عبيدان وصححه
ابن منجا في نهايته وغيرهم ويحتمل أن ينجس ، وقدمه في الرعاية الكبرى وقال عن الأول فيه نظر وهو كما قال وأطلقهما في الشرح
وابن تميم انتهى وقطع بالثاني في التنقيح وتبعه في المنتهى ووجه الأول عموم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9718إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث } .
وجوابه : أنه غير مطهر فأشبه الخل ( إلا أن تكون النجاسة بول آدمي ) كبيرا كان أو صغيرا وظاهره لو لم يأكل الطعام ( أو عذرته المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصا وأمكن نزحه ) أي الكثير الطهور أو الطاهر من الماء على ما ذكره ( بلا مشقة ) عظيمة نزحه ( فينجس ) نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح nindex.php?page=showalam&ids=15202والمروذي وأبي طالب واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والشريف nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وابن عبدوس ، وأكثر شيوخ أصحابنا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31233لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه } هذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63091ثم يغتسل منه } وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في البول
[ ص: 41 ] وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات فحصل الجمع بينهما : والعذرة المائعة كالبول بل أفحش ، والرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك .
وفي الشرح والمبدع : والأولى التفريق بين الرطبة والمائعة (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينجس ) الكثير ببول الآدمي ولا عذرته إن لم يتغير ( وعليه جماهير ) الأصحاب ( المتأخرين وهو المذهب عندهم ) اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وقدمها
السامري .
وفي المحرر وغيرهم لخبر القلتين ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31233لا يبولن أحدكم في الماء الدائم } إلى آخره لا بد من تخصيصه فتخصيصه بخبر القلتين أولى وعلم منه أن ما يشق نزحه كمصانع طريق
مكة لا ينجس بالبول ولا بغيره حتى يتغير ( وإذا انضم حسب الإمكان ) بفتح الحاء والسين ( عرفا ولو لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء طهور كثير ) طهره أي صيره طهورا لأن الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به ولا ينجس إلا بالتغير وعلم منه أنه لا يطهر بإضافة يسير إليه ولو زال به التغير لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه ، فكذا عن غيره خلافا لصاحب المستوعب .