( الحجر ويشترط في الناظر المشروط إسلام ) إن كان الموقوف عليه مسلما ، أو كانت الجهة كمسجد ، ونحوه ، لقوله تعالى {
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }
فإن كان الوقف على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر كما لو وقف على أولاده الكفار ، وشرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار ، فيصح كما في وصية الكافر لكافر على كافر أشار إليه
ابن عبد الهادي ، وغيره .