( و ) يشترط أيضا فيه ( كفاية في التصرف مثلا وخبرة به ) أي : التصرف .
( وقوة عليه ) ; لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا ، وإن لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفة لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف
و ( لا ) تشترط فيه ( الذكورية ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أوصى بالنظر إلى
حفصة رضي الله عنهما
( ولا ) تشترط أيضا فيه ( العدالة ) ، ويضم إلى الفاسق عدل ذكره
ابن أبي موسى ، والسامري ، وغيرهما ، لما فيه من العمل بالشرط ، وحفظ الوقف
( مثلا ويضم إلى ) ناظر ( ضعيف قوي أمين ) ليحصل المقصود سواء كان ناظرا بشرط أو موقوفا عليه .
( فإن كان النظر لغير الموقوف عليه ) بأن وقف على الفقراء أو ولى الحاكم ناظرا من غيرهم ( أو ) كان النظر ( لبعضهم ) أي : الموقوف عليهم ( وكانت ولايته من حاكم ) بأن كان وقف على الفقراء ، وولى الحاكم منهم ناظرا عليه ( أو ) من ( ناظر ) أصلي ( فلا بد من شرط العدالة فيه ) ; لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم ( فإن
لم يكن ) الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي ( عدلا لم تصح ولايته ) لفوات شرطها ، وهو العدالة .
( وأزيلت يده ) عن الوقف حفظا له ( فإن )
تولى الأجنبي الأجنبي وهو عدل ثم ( فسق ) أزيلت يده ( أو أجر ) صوابه : أصر ، كما هي عبارة الشيخ
تقي الدين ( متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه فسق ، وأزيلت يده ) ; لأن ما منع التولية ابتداء منعها دواما .
( فإن عاد إلى أهليته عاد حقه ) من النظر المشروط له ( كما لو صرح ) الواقف ( به ) أي : بأنه إذا عاد إلى أهليته عاد حقه ( وكالموصوف ) بأن قال : النظر للأرشد
[ ص: 271 ] ونحوه فإذا زال هذا الوصف عنه أزيلت يده فإن عاد عاد حقه .
( قاله
الشيخ ) ، وهذا في الناظر المشروط مرجوح ، والذي جزم به في المنتهى ، وغيره أنه إذا فسق يضم إليه أمين جمعا بين الحقين ولا تزال يده إلا أن لا يمكن حفظ الوقف منه فتزال ولايته ; لأن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه .