( وإن
كان الوقف لجماعة ) محصورين ( رشيدين فالنظر للجميع لكل إنسان ) منهم ينظر ( في حصته ) في الطلق وقال
الحارثي : إن الواحد منهم في حال الشرط لا يستقل بحصته ; لأن النظر مسند إلى الجميع فوجب الشرط في مطلق النظر فما من نظر إلا وهو مشترك ( فإن
كان الموقوف عليه صغيرا أو سفيها أو مجنونا ) ولم يشترط النظر لغيره ( قام وليه في النظر مقامه ) ; لأنه يملكه فهو ( كملكه الطلق ولو
شرط الواقف النظر لغيره ) من موقوف عليه أو أجنبي ( ثم عزله لم يصح عزله ) كإخراج بعض الموقوف عليهم ( إلا أن يشترطه ) أي : عزل الناظر الواقف ( لنفسه ) فإن اشترطه ملكه بالشرط .
( فإن
شرط ) الواقف ( النظر لنفسه ثم جعله ) أي : النظر ( لغيره أو أسنده أو فوضه ) أي : النظر ( إليه ) بأن قال : جعلت النظر أو فوضته أو أسندته إلى زيد ( فله ) أي : الواقف ( عزله ) أي : المجعول أو المفوض أو المسند إليه ; لأنه نائبه أشبه بالوكيل .
( ولناظر بالأصالة ، وهو الموقوف عليه ) المعين ( والحاكم ) فيما وقف على غير معين ولم يعين الواقف غيره ( نصب ناظر ، وعزله ) قال
ابن نصر الله : أي : نصب وكيل عنه ، وعزله ، انتهى لأصالة ولايته ، أشبه المتصرف في مال نفسه ( وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ولا الوصية بالنظر ) ; لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط له شيء من ذلك ( ما لم يكن مشروطا له ) أن ينصب من شاء أو يوصي لكن لو كان الموقوف عليه هو المشروط له ، فالأشبه أن له النصب لأصالة ولايته ، إذ الشرط كالمؤكد لمقتضى الوقف عليه .