(
ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص ) قال في الفروع : ويتوجه مع حضوره ، فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ، ودوام نفعه انتهى وعلى هذا لو ولى الناظر الغائب إنسانا ، وولى الحاكم آخر قدم الأسبق تولية منهما ( لكن للحاكم النظر العام فيعترض عليه ) أي : على الناظر الخاص ( إن فعل ) الخاص ( ما لا يسوغ ) له فعله لعموم ولايته ( وله ) أي : الحاكم ( ضم أمين إليه ) أي : إلى الخاص ( مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود ) من حفظ الوقف ، والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني ولا يتصرف إلا بإذنه ليحصل الغرض من نصبه وكذا إذا ضم إلى ضعيف قوي معاون له فلا يزال يد الأول عن المال ولا نظره ، والأول هو الناظر دون الثاني هذا قياس ما ذكره في الموصى له .