قال
الحارثي ( وإن
شرط الواقف في الصرف نصب الناظر للمستحق كالمدرس ، والمعيد ، والمتفقهة ) أي : الطلبة ( بالمدرسة مثلا فلا إشكال في توقف الاستحقاق على نصب الناظر له ) أي : المدرس ، ونحوه عملا بالشرط .
( وإن لم يشترط ) الواقف نصب الناظر للمستحق ( بل قال : ويصرف الناظر إلى مدرس أو معيد أو متفقهة بالمدرسة لم يتوقف الاستحقاق على نصب الناظر ولا الإمام بل لو انتصب مدرس أو معيد بالمدرسة ، وأذعن له الطلبة بالاستفادة ، وتأهل لذلك استحق ولم تجز منازعة لوجود الوصف المشروط ) أي : التدريس ، والإعادة ( وكذا
لو قام طالب بالمدرسة متفقها ، ولو لم ينصبه ناصب ) استحق لوجود التفقه .
( وكذا لو
شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد أو مؤذن أو قيم فأم إمام ورضيه الجيران ) أو أذن فيه مؤذن ( أو قام بخدمة مسجد قائم قائم ونحو ذلك ) كان مستحقا لوجود الشرط انتهى .