( قال
الشيخ : ولو
وقف لمدرس لمدرس وفقهاء فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم فلو زاد النماء فهو لهم وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ، ونقصه لمصلحة ) وقريب منه تغيير أجرة المثل ، ونفقته ، وكسوته ; لأنه يختلف باختلاف الأزمان ، والأحوال وليس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد بل عمل بالاجتهاد الثاني لتغير السبب ( وإن قيل : أن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ، ونقصه للمصلحة كان باطلا ; لأنه لهم فالحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به قال به ولا بما يشبهه ولو نفذه حاكم ، وإنما قدم القيم ، ونحوه ; لأن ما يأخذه أجرة ) .
عمله ( ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط قال في الفروع : وجعل ) أي : الشيخ
تقي الدين ( الإمام ، والمؤذن كالقيم بخلاف المدرس ، والمعيد ، والفقهاء ) أي : المتفقهة ( فإنهم من جنس واحد وقال الشيخ أيضا لو عطل مغل مسجد سنة تقسطت الأجرة المستقبلة عليها ) .
أي : على السنة التي تعطل مغلها ( وعلى السنة الأخرى ) التي لم يتعطل مغلها ( لتقوم الوظيفة فيهما ) أي : السنتين ( فإنه خير من التعطيل ولا ينقص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام قال
[ ص: 276 ] في الفروع فقد أدخل ) أي : الشيخ
تقي الدين ( مغل سنة في سنة ، وأفتى غير واحد منا ) أي : الحنابلة ( في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعد ، وحكم به بعضهم بعد سنين ورأيت غير واحد لا يراه انتهى ) .