كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
، ( ومن شرط ) بالبناء للمفعول ( لغيره النظر إن مات ) بأن قال الواقف : النظر لزيد فإن مات فلعمرو مثلا ( فعزل ) زيد ( نفسه أو فسق ) وقلنا ينعزل ( فكموته ; لأن تخصيصه ) أي : الموت ( للغالب ) أي : خرج مخرج الغالب فلا يعتد بمفهومه ، وإن أسقط حقه من النظر لغيره فليس له ذلك ; لأنه إدخال في الوقف لغير أهله ، فلم يملكه ، وحقه باق ، فإن أصر على عدم التصرف انتقل إلى من يليه كما لو عزل نفسه فإن لم يكن من يليه أقام الحاكم مقامه كما لو مات هذا ما ظهر لي ولم أره مسطورا وقد عمت البلوى بهذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية