(
ولولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة ، كما له ) أي : ولي الأمر ( أن ينصب دواوين لحساب الأموال السلطانية كالفيء ، وغيره ) مما يئول إلى بيت المال من تركات ، ونحوها ( وله ) أي : ولي الأمر ( أن يفوض له ) أي : للمستوفي على حساب أموال الأوقاف أو غيرها ( على عمله ما يستحقه مثله من مال يعمل ) فيه ( بمقدار ذلك المال ) الذي يعمل فيه .
( وإذا
قام المتوفى بما عليه من العمل استحق ما فرض له ) ، وإن لم يقم به لم يستحقه ولم يجز له أخذه ولا يعمل بالدفتر الممضي منه المعروف في زمننا بالمحاسبات في منع مستحق ، ونحوه إذا كان بمجرد إملاء الناظر ، والكاتب على ما اعتيد في هذه الأزمنة وقد أفتى به غير واحد في عصرنا .