كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو رتب ) واقف ( بين أولاده أولاده وأولادهم بثم ) فقال : هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ( ثم قال : ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده ، استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه ) ; لأنه صريح في ترتيب الأفراد ( ولو قال ) وقفت ( على أولادي ، ثم على أولاد أولادي على أنه من توفي منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل درجته ، استحق كل ولد نصيب أبيه بعده ك ) المسألة ( التي قبلها ) بقرينة قوله عن غير ولد ، فهذا دال على إرادة ترتيب الأفراد ، وإن مات عن ولد فنصيبه له ( مثلا ومتى بقي واحد من البطن الأول كان الجميع ) من ريع الوقف ( له ) أي : من وجد من البطن الأعلى ، حيث كان الوقف على ولده أو أولاده أو ذكر ما يقتضي الترتيب ( وكذا حكم وصية ) في تناول الولد أو الأولاد لأولاد البنين .

، وإن نزلوا ( إذا وجدوا قبل موت الموصي ) فإذا وصى لولد فلان بكذا ، ووجد له ولد ابن بعد الوصية ، وقبل موت الموصي دخل في الوصية ، وإن لم يوجد له ولد إلا بعد موت الموصي بطلت الوصية ، لعدم الموصى له عند موت الموصي ( فإن ) وقف على ولده أو ولد غيره ، و ( كان ولده أو ولد غيره قبيلة ليس فيهم واحد من صلبه ) فلا ترتيب ( أو قال ) وقفت على أولادي ، أو على ( ولدي ، وليس له إلا أولاد أولاد ) فلا ترتيب ( أو قال ) وقفت على أولادي [ ص: 280 ] أو ولدي ( ولدي ويفضل الولد الأكبر ، أو الأفضل ، أو الأعلم على غيرهم ) فلا ترتيب ، وفيه نظر ( أو قال ) هذا وقف على ولدي أو أولادي ( فإذا خلت الأرض من عقبي عاد إلى المساكين ) فلا ترتيب ، وفيه نظر .

( أو قال ) هذا وقف ( على ولد ولدي غير ولد البنات أو غير ولد فلان ) فلا ترتيب ( أو قال ) هذا وقف على ولدي أو أولادي ( يفضل البطن الأعلى على الثاني أو عكسه ) أي : يفضل البطن الثاني على الأول ، فلا ترتيب ( أو ) قال ( يفضل الأعلى فالأعلى ، وأشباه ذلك ) مما يدل على التعميم فلا ترتيب ، عملا بالقرينة في ذلك كله ( أو قال ) هذا وقف ( على أولادي مثلا وأولادهم ، فلا ترتيب ) ; لأن الواو لا تقتضيه ( واستحقوا مع آبائهم ) لما تقدم .

( وإن قال على أولادي ، وأولادهم ما تعاقبوا ، وتناسلوا على أنه من مات منهم عن ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده كان ) قوله على أن من مات إلى آخره ( دليلا على الترتيب بين كل والد ، وولده ) ; لأنه لو اقتضى التشريك اقتضى التسوية ولو جعلنا لولد الولد سهما مثل سهم أبيه ، ثم دفعنا إليه سهما صار له سهمان ولغيره سهم .

وهذا ينافي التسوية ; ولأنه يفضي إلى تفضيل ولد الابن على الابن ( فإذا مات من أهل وقف واحد أو أكثر عن ولد انتقل إلى ولده سهمه ) أي : نصيبه الأصلي والعائد سواء بقي من البطن الأول أحد ، أو لم يبق منه أحد لعموم قوله من مات عن ولده فنصيبه لولده ( وإن رتب ) الواقف ( بعضهم ) أي : بعض الموقوف عليهم ( دون بعض فقال ) وقفت ( على أولادي ثم على أولاد أولادي مثلا وأولادهم ما تناسلوا تناسلوا وتعاقبوا ، أو ) قال : وقفت ( على أولادي ، مثلا وأولاد أولادي ، ثم على أولادهم ما تناسلوا ، مثلا وتعاقبوا ففي المسألة الأولى يختص به الأولاد ) لاقتضاء ثم الترتيب ( فإذا انقرضوا ) أي : الأولاد ( صار مشتركا بين من بعدهم ) من أولادهم ، وأولاد أولادهم ، وإن نزلوا ; لأن العطف فيهم بالواو ، وهي لا تقتضي الترتيب .

فإن قيل قد رتب أولا ، فهلا حمل عليه ما بعده قلت : قد يكون غرض الواقف تخصيص أولاده لقربهم منه .

( وفي ) المسألة ( الثانية ) ، وهي : ما إذا وقف على أولاده ، وأولاد أولاده ، ثم على أولادهم ، وأولاد أولادهم ما تناسلوا ( يشترك البطنان الأولان ) للعطف بالواو ( دون غيرهم ) فلا يدخل معهم في الوقف لعطفه بثم ( فإذا انقرضوا اشترك فيه من بعدهم ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية