( وإذا
قال وقفت على ولدي مثلا وولد ولدي ثم على المساكين ) قلنا إن : الولد
[ ص: 281 ] لا يتناول أولاد الابن ( دخل البطن الأول والثاني ولم يدخل ) البطن الثالث .
( وإن
قال ) وقفت ( على ولدي مثلا وولد ولدي ، دخل ثلاثة بطون دون من بعدهم ) بناء على أن الولد لا يتناول أولاد الابن ، وهو خلاف المذهب ، وما ذكرته من أن المسألتين مفرعتان على خلاف المذهب هو ما ذكره في المغني ، وأقره عليه
الحارثي وصاحب الإنصاف والمنتهى ، وغيرهم لكن كلامه في القواعد الفقهية يقتضي خلافه فكان الأولى
للمصنف التنبيه على ذلك أو حذفهما كما حذف الرواية التي هي أصلهما .