أما إن
كان استحقاقه الوقف عوضا عن عمل وكان المغل كالأجرة فيقسط على جميع السنة ، كالمقاسمة القائمة مقام الأجرة حتى من مات في أثنائه استحق بقسطه ، وإن لم يكن الزرع قد وجد قال : وبنحو ذلك أفتى الشيخ
تقي الدين ، وأفتى الشيخ
شمس الدين بن أبي عمر : بأن الاعتبار في ذلك بسنة المغل دون السنة الهلالية في جماعة مقررين في قرية حصل لهم حاصل في قريتهم الموقوفة عليهم ، فطلبوا أن يأخذوا ما استحقوه عن الماضي ، وهو مغل سنة خمس ، وأربعين مثلا ، فهل يصرفه إليهم الناظر بحساب سنة خمس الهلالية ، أو بحساب سنة المغل مع أنه قد تنزل بعد هؤلاء المتقدمين جماعة شاركوا في حساب سنة المغل فإن أخذ أولئك على حساب السنة الهلالية لم يبق للمتقررين إلا شيء يسير ؟ أجاب بأنه لا يحتسب إلا بسنة المغل دون الهلالية ، ووافقه جماعة من الشافعية والحنفية على ذلك .