( وإن
وقف على قرابته أو على قرابة فلان فهو ) أي : الوقف ( للذكر والأنثى من أولاده ، وأولاد أبيه و ) أولاد ( جده و ) أولاد ( جد أبيه أربعة آباء ) فقط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز
بني هاشم بسهم ذوي القربى ، فلم يعط منه لمن هو أبعد ،
كبني عبد شمس ، وبني نوفل شيئا ولا يقال : هما
كبني المطلب فإنه صلى الله عليه وسلم علل الفرق بينهم ، وبين من ساواهم ممن سواهم في القرب بأنهم لم يفارقوا في جاهلية ولا إسلام ( يستوي فيه ) أي : في الوقف على القرابة ( ذكر ، وأنثى ، وصغير ، وكبير ، وغني ، وفقير ) لعموم القرابة لهم .