، ( وإن
وقف على أهل قريته أو ) على ( إخوته إخوته ونحوهم ) كأعمامه أو جيرانه ( أو وصى لهم ) بشيء ( لم يدخل فيهم من يخالف دينه ) أي : دين الواقف أو الموصي ; لأن الظاهر من حال الواقف أو الموصي أنه لم يرد من يخالف دينه سواء كان كافرا أو مسلما ( إلا بقرينة ) تدل على دخولهم فيدخلون ( كالصريح ) أي : كما لو صرح بدخولهم ، ومن القرينة ما ذكره بقوله .
( وإن كانوا كلهم كفارا ) دخلوا ; لأن عدم دخولهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية ( وفيهم ) أي : أو كان فيهم ( مسلم واحد والباقي كفار والواقف مسلم دخلوا ) ; لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا ( وإن كان ) الواقف كافرا و ( فيهم كافر على غير دين الواقف الكافر لم يدخل ) الكافر المغاير لدينه كما لا يرثه .