( وإن
وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم ) كبنيه أو بني فلان وليسوا قبيلته أو مواليه أو موالي غيره ( وجب تعميمهم ) بالوقف .
( والتسوية بينهم ) فيه ; لأن اللفظ يقتضي ذلك ، وأمكن الوفاء به فوجب التعميم بمقتضاه ( كما لو أقر لهم ) بمال ( وإن أمكن حصرهم في ابتدائه ) أي : الوقف ( ثم تعذر ) بكثرة أهله ( كوقف
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، عمم من أمكن منهم ) بالوقف .
( وسوى بينهم ) فيه ; لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع فإذا تعذرا في بعض وجبا فيما لم يتعذرا فيه ، كالواجب الذي تعذر بعضه ( وإن لم يمكن حصرهم ابتداء كالمساكين والقبيلة الكبيرة
كبني هاشم ، وبني تميم جاز التفضيل ) بينهم .
( والاقتصار على واحد منهم ) ; لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس ، وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهم ، وإذا جاز الاقتصار على واحد فالتفضيل أولى ( وكالوقف على المسلمين كلهم أو على ) أهل ( إقليم
كالشام و على أهل مدينة
كدمشق ) فيجوز التفضيل والاقتصار على واحد ( وإن وقف على الفقراء والمساكين تناول الآخر ) فهما صنفان حيث اجتمعا فإن
[ ص: 291 ] افترقا اجتمعا .